تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
353
شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )
مسألة 413 : يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدّم الطَّواف وصلاته والسّعي على الوقوفين ، بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً فيمضي بعد أعمال منى إلى حيث أراد ( 1 ) . مسألة 414 : من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطَّواف كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها ، لزمته الاستنابة للطواف ثم السّعي بنفسه بعد طواف النائب ( 2 ) . مسألة 415 : إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضاً على الأحوط . والظاهر جواز العقد له بعد طوافه وسعيه ولكن لا يجوز له شيء من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط وإن كان الأظهر اختصاص التحريم بالجماع ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 13 : 389 / أبواب الطَّواف ب 47 ، 49 .